| للمستهلك الحق باستبدال البضائع والمخالفات تصل إلى 20 ألف ل.س |
|
| Thursday, 18 September 2008 | ||||
|
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس قراراً حددت بموجبه عقوبة الغرامة من 10 إلى 20 ألف ليرة سورية، لمن أعلن أو روّج لمنتجات تحمل رموزاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلّدة ولكل مقدّم خدمة ومنتج ومستورد لم يقدم بياناً أو فاتورة لمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وموعد تنفيذها عبر نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن السعر ومواصفة المادة وطريقة استعمالها،
وتخضع المخالفات المذكورة للتسوية للمادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 ولقرار الوزارة حول التسوية رقم 1641 لعام 2008. كما بيّنت وزارة الاقتصاد التي أكدت أيضاً حق قيام المنتج أو البائع بتبديل السلعة المبيعة بناء على طلب المستهلك خلال أسبوع من تاريخ الشراء شريطة عدم استهلاك أو استعمال السلعة أو نزع بطاقة البيان أو اللصاقة الخاصة بالسلعة. وفي حال كشف عيب في السلعة فعلى البائع أو المنتج - حسب قرار الوزارة- تبديل السلعة أو إعادة قيمتها حسب رغبة المستهلك خلال أسبوع من تاريخ شرائها وتطبق السلع الممنوحة فترة ضمان أو كفالة من المستورد أو المنتج، الشروط الواردة في الكفالة أو أحكام القرار 194 لعام 2007. وتطبق الأحكام الواردة أعلاه على الأجهزة الكهربائية المنزلية والحواسب وتوابعها والهواتف الثابتة والمحمولة، والألبسة الجاهزة بأنواعها، والأحذية والساعات والعدادات والموازين والسيارات وقطع تبديلها، والأجهزة المخبرية والطبية وغيرها من السلع المشابهة. كما بيّن قرار الوزارة الذي حظّر أيضاً على أصحاب المحلات وضع عبارة السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل. المصدر : الوطن السورية ارسال لصديق
فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات. |
||||



أضف تعليق



