Tuesday, 02 December 2008
الافتتاحية arrow أخبار الاقتصاد arrow مرسوم يحل مشكلة شركات الوساطة بعد صدور قانون الشركات
مرسوم يحل مشكلة شركات الوساطة بعد صدور قانون الشركات ارسال لصديق
التقييم العام: / 0
سىءممتاز 
Wednesday, 23 July 2008

أحمد العمار

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 والذي عدل بموجبه الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام .2006

 

والذي أحدثت بمقتضاه سوق دمشق للأوراق المالية,لتصبح هذه الفقرة على الشكل التالي: (أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له).‏

هذا وكانت الفقرة 34 تشير قبل التعديل الى أنه يتعين لمنح الترخيص لشركة خدمات ووساطة حالية توافر عدة شروط منها الفقرة رقم 1 والتي تنص على أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية اذا كان نشاطها يقتصر على مزاولة الوساطة في الأوراق المالية أو الاستثمارات وتحليلات الأوراق المالية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة ومملوكة له أو من خلال حسابات مستقلة.‏

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من جانبها توجهت بالشكرالى سيادة الرئيس بشار الأسد الذي أصدر المرسوم والذي بفضله أوجد حلاً للمشكلة التي كانت تعاني منها الهيئة,ذلك أنه بعد أن صدر قانون الشركات الجديد رقم 3 لعام ,2008والذي ألغى الشركات المساهمة المغلقة وفرض شروطاً جديدة على الشركات المساهمة والتي منها عدد المساهمين ورأس المال,وطرح جزءاً من رأس المال على الاكتتاب العام,مما جعل أمر إحداث شركات مساهمة للخدمات والوساطة المالية أمراً صعباً للغاية,ونشأ عن ذلك أن عدداً من الأشخاص الذين كانوا قد تقدموا بطلبات لتأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس قانون التجارة القديم قدموا اعتذارهم عن التأسيس وفق القانون الجديد.‏

واعتبر رئيس مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور محمد العمادي أن هذا الأمر حدا بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الى دراسة هذا الموضوع ورفع مقترح بهذا الصدد الى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي تبنى الموضوع ورفع مشروع المرسوم الذي نحن بصدده,وبموجبه أصبح من الممكن القيام بتأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على اساس أنها شركة محدودة المسؤولية ويتناول عملها جميع أنواع النشاطات المحددة في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية والتي منها ( الاستشارات,الوسيط لحسابه,الوسيط لحسابه ولحساب الغير,وادارة الاصدارات الأولية,وادارة الاستثمار,أمانة الاستثمار,الحفظ الأمين).‏

واستناداً الى هذا المرسوم فقد رفعت الهيئة مشروع قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء لتعديل نظام الترخيص وفق منظور المرسوم التشريعي الجديد.‏

المصدر: الثورة

 


ارسال لصديق

  أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.

 
القائمة الرئيسية
الافتتاحية
أخبار سورية
نوافذ المحافظات
أخبار الاقتصاد
عربي و دولي
تحقيقات ساخنة
مقالات
تعليم و تدريب
عالم المرأة و الأسرة
صحة و علم نفس
تكنولوجيا و اتصالات
إبداعات
رياضة
منوعات
مساهمات القراء
تسجيل الدخول





هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن
استبيان
ما رأيك بالموقع بشكله الجديد
 
المتواجدون حالياً
يوجد الآن 1 ضيف يتصفحون الموقع
Top! Top!