Monday, 01 December 2008
الافتتاحية arrow أخبار سورية arrow وزارة الداخلية توضح حول الحقوق العينية العقارية لغير السوريين
وزارة الداخلية توضح حول الحقوق العينية العقارية لغير السوريين ارسال لصديق
التقييم العام: / 0
سىءممتاز 
Tuesday, 22 July 2008

معذى هناوي
اصدرت وزارة الداخلية قراراً أوضحت بموجبه احكام المادة 13 من القانون رقم 11 المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في اراضي الجمهورية العربية السورية

وقد ذكرت المادة 1 من القرار انه يقصد بالحقوق العينية الوارد ذكرها في القانون:

الحقوق العينية الاصلية: هي الحقوق التي تقوم بذاتها دون الحاجة الى غيرها وهي حقوق الملكية ـ حق التصرف ـ حق الانتفاع ـ حقوق الارتفاق ـ الوقف الاجاراتان ـ الاجازة الطويلة ـ حق الافضلية على الاراضي الخالية ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع «اما الحقوق العينية المتبقية فهي الحقوق المقررة على اشياء معينة لضمان الوفاء بالتزام ما وهي « الرهن الحيازي ـ الرهن التأميني ـ حقوق الامتياز كما نص القرار على انه يقصد بعبارة «غير السوري أي شخص عربي أو اجنبي سواء كان طبيعياً أم اعتبارياً ولا تشمل احكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفق الاحكام النافذة. ‏

كما يراعى في تطبيق احكام هذا القانون كل من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 المتعلق باحداث وزارة السياحة والمجلس الاعلى للسياحة والقانون رقم 41 لعام 2004 المتعلق بالتملك على الحدود والمرسوم رقم 8 لعام 2007 المتعلق بالمشاريع الاستثمارية والقانون 32 لعام 2007 المتعلق بتملك واستئجار غير السوريين للعقارات في المدن الصناعية كما نصت المادة 3 من القرار على انه يقصد بالاسرة وفق المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 المجموعة المؤلفة من الاب والام والاولاد ويشترط في تملك الاسرة ان تكون مقيمة اقامة مشروعة ودائمة في القطر لمدة لا تقل عن خمس سنوات كما يقصد بالوحدة السكنية المتكاملة، الشقة السكنية أي البيت المنفصل الذي يشكل سكناً متكاملاً لعائلة واحدة «نوم ـ معيشة ـ خدمات» على أن توضع اشارة على صحيفة العقار عند تسجيله في السجلات العقارية على انه غير قابل للافراز الطابقي كما ويحدد تاريخ اكتساب غير السوري لملكية العقار من تاريخ تسجيله بالسجلات العقارية ويمتنع عليه التصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية.قبل مضي خمس سنوات على هذه الملكية كما نص القرار على انه لا يجوز اجراء عقود ايجار جديدة للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات بحيث تزيد مدتها مع مدة العقود السابقة عن خمس عشرة سنة وكل عقد يجري خلافا لذلك يعتبر باطلاً حيث يقدم طالب ترخيص التملك الى ديوان المحافظة التي يقع العقار داخل حدودها الادارية مرفقاً ببعض الوثائق التي نص عليها القرار اضافة الى بعض الاحكام التي تضمنها القرار من حيث اجراء رفع الطلب وتسجيله والبت به على ان يمسك لدى وزارة الداخلية فهرساً بأسماء ومناطق التملك العقاري لغير السوري. وعلى مؤجر العقار اعلام الوحدة الشرطية في موقع العقار خلال مدة اسبوع على ان تبقى قرارات الترخيص الصادرة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول. ‏

المصدر: تشرين


ارسال لصديق

  أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.

 
القائمة الرئيسية
الافتتاحية
أخبار سورية
نوافذ المحافظات
أخبار الاقتصاد
عربي و دولي
تحقيقات ساخنة
مقالات
تعليم و تدريب
عالم المرأة و الأسرة
صحة و علم نفس
تكنولوجيا و اتصالات
إبداعات
رياضة
منوعات
مساهمات القراء
تسجيل الدخول





هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن
استبيان
ما رأيك بالموقع بشكله الجديد
 
المتواجدون حالياً
Top! Top!