| مرسوم حول العقوبات التي تتخذ بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة |
|
| Saturday, 19 July 2008 | ||||
|
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2008 المتعلق بالعقوبات والتدابير التي تتخذ بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة وفيما يلي نص المرسوم... المادة (1): تعدل المادة (44) من المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 وتصبح على النحو الآتي: المادة (44): أ- تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية. ب- تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا تبين أن فيها فساداً أخلاقياً أو ترويجاً للشقاق الوطني أو مساً بالوحدة الوطنية أو تدعو للطائفية أو التعصب المذهبي بشكل مباشر أو غير مباشر. ج- يحدد قرار الإغلاق كيفية تصفية التزامات المؤسسة التعليمية الخاصة تجاه الطلبة والعاملين فيها وكيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام المادتين 54 و 55 من هذا المرسوم التشريعي. المادة (2): تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 المادة (44) مكرر الآتي نصها: أ- لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب. ج. د) من المادة (42) وكذلك قرار الإغلاق الصادر بالاستناد إلى الفقرة (أ) من المادة (44). ب- يعتبر القرار الصادر بالإغلاق استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (44) بعد اعتماده من الوزير قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. المادة (3): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. المصدر: سانا ارسال لصديق
فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات. |
||||


أضف تعليق



