Monday, 01 December 2008
الافتتاحية arrow أخبار سورية arrow مرسوم حول العقوبات التي تتخذ بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة
مرسوم حول العقوبات التي تتخذ بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة ارسال لصديق
التقييم العام: / 0
سىءممتاز 
Saturday, 19 July 2008

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2008 المتعلق بالعقوبات والتدابير التي تتخذ بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة وفيما يلي نص المرسوم...

المادة (1):

تعدل المادة (44) من المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 وتصبح على النحو الآتي: المادة (44):

أ- تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية.

ب- تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا تبين أن فيها فساداً أخلاقياً أو ترويجاً للشقاق الوطني أو مساً بالوحدة الوطنية أو تدعو للطائفية أو التعصب المذهبي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج- يحدد قرار الإغلاق كيفية تصفية التزامات المؤسسة التعليمية الخاصة تجاه الطلبة والعاملين فيها وكيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام المادتين 54 و 55 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2):

تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 المادة (44) مكرر الآتي نصها:

أ- لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب. ج. د) من المادة (42) وكذلك قرار الإغلاق الصادر بالاستناد إلى الفقرة (أ) من المادة (44).

ب- يعتبر القرار الصادر بالإغلاق استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (44) بعد اعتماده من الوزير قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

المادة (3):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

المصدر: سانا


ارسال لصديق

  أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.

 
القائمة الرئيسية
الافتتاحية
أخبار سورية
نوافذ المحافظات
أخبار الاقتصاد
عربي و دولي
تحقيقات ساخنة
مقالات
تعليم و تدريب
عالم المرأة و الأسرة
صحة و علم نفس
تكنولوجيا و اتصالات
إبداعات
رياضة
منوعات
مساهمات القراء
تسجيل الدخول





هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن
استبيان
ما رأيك بالموقع بشكله الجديد
 
المتواجدون حالياً
Top! Top!