| الحكومة تسمح للمنشآت استيراد الآلات المستعملة |
|
| Thursday, 10 July 2008 | ||||
|
أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء تعميماً سمح بموجبه باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة من بلد المنشأ او من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها لإقامة المنشآت الصناعية او تكبير حجم او توسيع او اضافة غرض صناعي او كآلات متممة للمنشآت الصناعية المرخصة وفق احكام القانون رقم 21 لعام 1958 . ونص التعميم على عدم السماح باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة في حالة كان المشروع مرخصاً بموجب احكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 واحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 او بالنسبة للصناعات الدوائية واغذية الاطفال والمستلزمات الطبية وللصناعات التي تستخدم محاليل مركزة من الاحماض او القلويات او الاملاح والاكاسيد ومركبات الكلور او الغازات السائلة كالاوكسجين والاستلين وغاز الكربون والبوتان والفريون واكاسيد النتروجين وغيرها من المواد الخطرة . كما نص التعميم على ان يتم الترخيص من قبل وزارة الصناعة للآلات والتجهيزات المستعملة لخطوط انتاج متكاملة او لاستيراد آلات صناعية متممة او بقصد الاستبدال لآلات منشأة قائمة ومرخصة اصولاً او لاستيراد قطع تبديل للآلات والأجهزة المرخصة . ويتوجب على صاحب العلاقة أن يتعهد لدى مديرية الصناعة او دائرة التراخيص في المدن الصناعية بأن تحقق منتجات الآلات المستعملة المراد استيرادها المواصفات القياسية السورية او العالمية تحت طائلة عدم تسجيلها في السجل الصناعي واعادة تصديرها . وذكر التعميم ان تقوم لجنة تضم ممثلين عن مديرية الصناعة المعنية ومديرية الجمارك العامة بالكشف على الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة المستوردة لمطابقتها مع اجازة الاستيراد وان تسجل الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة المستوردة في السجل الصناعي بعد التأكد من مطابقة منتجات الآلات المستعملة للمواصفات القياسية السورية او العالمية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية وابراز تقارير من الجهات المعنية بالبيئة تشير الى ان الآلات والتجهيزات مطابقة للمعايير البيئية والطاقية . المصدر: عكس السير ارسال لصديق
فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات. |
||||


أضف تعليق



