|
Thursday, 07 August 2008 |
|
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد أضف تعليق | ارسال لصديق |
|
التفاصيل
|